Rulings

Criminal Court of Appeal 26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 40 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
40/2016
Date
26/01/2016
President
جمال الحجار
Members
بريدي، الدواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة دخول البلاد خلسة سندا الى المادة 32 من قانون الاجانب، ويفسخ جزئيا لجهة العقوبة، ويستبدل الحبس بالغرامة وعدم اخراجه من البلاد.