Criminal Court of Appeal 26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 40 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 40/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، الدواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة دخول البلاد خلسة سندا الى المادة 32 من قانون الاجانب، ويفسخ جزئيا لجهة العقوبة، ويستبدل الحبس بالغرامة وعدم اخراجه من البلاد.