Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 414 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
414/2016
Date
29/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينين بجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، وجنحة الايذاء عن قصد سندا الى المادة 554 عقوبات، لاقدامهما على ضرب احد الاشخاص واهانته وثبوت ذلك بالدليل الكامل.

والزمت المحكمة الظنينين بان يدفعا بالتكافل والتضامن فيما بينهما للمتضرر مبلغا من المال تعويضا عن الضرر اللاحق به معنويا وجسديا.

Cited

Texts it relies on