Criminal Court of Appeal 29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 414 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 414/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينين بجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، وجنحة الايذاء عن قصد سندا الى المادة 554 عقوبات، لاقدامهما على ضرب احد الاشخاص واهانته وثبوت ذلك بالدليل الكامل.
والزمت المحكمة الظنينين بان يدفعا بالتكافل والتضامن فيما بينهما للمتضرر مبلغا من المال تعويضا عن الضرر اللاحق به معنويا وجسديا.
Cited