Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 419 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
419/2016
Date
29/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة بناء سندا الى المادة 24 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، لاقدامه على انشاء شرفة ملاصقة لمنزله وهي عبارة عن سقف مسقوف غير مقفل.

واعتبرت المحكمة ان الغرامات المنصوص عنها في المادة 24 المذكورة والتي ادين بها الظنين، تدخل في عداد الغرامات الجنحية المحددة في المادة 53 عقوبات.

Cited

Texts it relies on