Criminal Court of Appeal 29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 419 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 419/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة بناء سندا الى المادة 24 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، لاقدامه على انشاء شرفة ملاصقة لمنزله وهي عبارة عن سقف مسقوف غير مقفل.
واعتبرت المحكمة ان الغرامات المنصوص عنها في المادة 24 المذكورة والتي ادين بها الظنين، تدخل في عداد الغرامات الجنحية المحددة في المادة 53 عقوبات.
Cited