Court of Cassation, civil chamber 15/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2014
- Date
- 15/03/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز المدنية الى رد التمييز اساسا وابرام الحكم المطعون فيه وذلك سندا الى المادة 537 اصول المحاكمات المدنية حيث اعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون باعطائه حكم الطلاق الاجنبي الصيغة التنفيذية لانه وطالما ان فسخ الزواج حصل دون احتيال على القانون من قبل الزوجين يحمل احدهما جنسية البلد محل صدور الحكم بالطلاق حيث كانا مقيمين على نحو غير متنازع عليه فلا يكون من مخالفة للنظام العام وللاختصاص الوظيفي للمحكمة التي اعطت الصيغة التنفيذية سيما ان المميزة اقرت بموجب حكم الطلاق وقد قبضت كامل استحقاقها الناتجة عنه ولم تعمد الى اثارة اية منازعة بشأنه ان لجهة الموضوع وان لجهة الاجراءات طيلة مدة ثلاثين عاما ما يؤكد رضوخها له والقبول بنتائجه لذا فان طعنها بمنح الحكم الصيغة التنفيذية مردودا وحقها فيه منتفيا كليا لناحية مخالفة القانون لعلة مخالفة النظام العام وعدم الاختصاص الوظيفي وذلك بموجب اقرارها المذكور ورضوخها المتمادي. كما ان المحاكم لم يشوه مضمون المستندات سندا للمادة 366 اصول المحاكمات المدنية وذلك لان اقرار الزوجة واضح.
Cited