Criminal Court of Appeal 18/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 356 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 356/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الاظناء بجنحة استيفاء الحق بالذات سندا الى المادة 429 عقوبات، لاعتراف المدعى عليهم بالفعل ولوجود الدليل لقيامهم بطرد الشخص من ملكيتهم.
والزمت المحكمة الاظناء بان يدفعوا بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغا من المال الى المتضرر عبارة عن تعويض.
Cited