Rulings

Criminal Court of Appeal 18/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 356 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
356/2016
Date
18/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الاظناء بجنحة استيفاء الحق بالذات سندا الى المادة 429 عقوبات، لاعتراف المدعى عليهم بالفعل ولوجود الدليل لقيامهم بطرد الشخص من ملكيتهم.

والزمت المحكمة الاظناء بان يدفعوا بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغا من المال الى المتضرر عبارة عن تعويض.

Cited

Texts it relies on