Rulings

Criminal Court of Appeal 18/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 352 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
352/2016
Date
18/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة قطع اشجار بدون ترخيص قانوني سندا الى المادة 144 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، لقيامه ببيع شجر حرش من السنديان بعد قطعه بمبلغ من المال.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للدولة اللبنانية مبلغا من المال على سبيل العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on