Criminal Court of Appeal 18/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 352 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 352/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة قطع اشجار بدون ترخيص قانوني سندا الى المادة 144 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، لقيامه ببيع شجر حرش من السنديان بعد قطعه بمبلغ من المال.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للدولة اللبنانية مبلغا من المال على سبيل العطل والضرر.
Cited