Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 378 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
378/2016
Date
25/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة مخالفة قانون البناء، واعتبرت ان نقل احجار الى سطح البناء العائد له لا يحتاج الى ترخيص قانوني ولا يشكل مخالفة بناء، وان هذا النقل وان كان يشكل اعمالا تجهيزية للبناء الا ان هذا الفعل لا يشكل بدء تنفيذ لعمل جرمي.