Criminal Court of Appeal 25/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 378 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 378/2016
- Date
- 25/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة مخالفة قانون البناء، واعتبرت ان نقل احجار الى سطح البناء العائد له لا يحتاج الى ترخيص قانوني ولا يشكل مخالفة بناء، وان هذا النقل وان كان يشكل اعمالا تجهيزية للبناء الا ان هذا الفعل لا يشكل بدء تنفيذ لعمل جرمي.