Criminal Court of Appeal 29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 406 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 406/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنين من جنحة تخريب املاك الغير سندا الى المادة 733 عقوبات، للشك وعدم كفاية الدليل بحقه، اذ لم يتبين اقدام الظنين على ارتكاب الجرم بدليل خلو سائر معطيات الدعوى عن ذكر اي دور له في وقائع النزاع.
Cited