Rulings

Criminal Court of Appeal 18/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 366 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
366/2016
Date
18/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لاقدامه، نتيجة مناورة احتيالية قام بها، على الاستيلاء على كمية من التفاح العائد للمتضرر دون دفع ثمنها عن طريق سحب له شيك دون رصيد.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال يمثل الردود عبارة عن رصيد المبلغ المتبقي بذمته، وهو المبلغ المستولى عليه. والزمته بدفع تعويض عطل وضرر يتمثل بالفائدة القانونية على المبلغ من تاريخ سحب الشيك ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on