Criminal Court of Appeal 08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 395 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 395/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات لعدم توافر اركان الجرم. واعتبرت المحكمة ان من الثابت ان المبلغ موضوع السند الذي يستند اليه المدعي ناتج عن علاقة مداينة بين الطرفين سابقة زمنيا لتاريخ تحرير سند الامانة.
Cited