Rulings

Criminal Court of Appeal 08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 395 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
395/2016
Date
08/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات لعدم توافر اركان الجرم. واعتبرت المحكمة ان من الثابت ان المبلغ موضوع السند الذي يستند اليه المدعي ناتج عن علاقة مداينة بين الطرفين سابقة زمنيا لتاريخ تحرير سند الامانة.

Cited

Texts it relies on