Rulings

Criminal Court of Appeal 08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 382 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
382/2016
Date
08/11/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات لثبوت ضربه احد الاشخاص قصدا بكعب مسدسه وعلى كتفه، وقد نال المدعي اثر ذلك الضرب تعطيلا عن العمل لمدة ثلاثة ايام.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن العطل والضرر اللاحق به.

Cited

Texts it relies on