Criminal Court of Appeal 08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 382 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 382/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات لثبوت ضربه احد الاشخاص قصدا بكعب مسدسه وعلى كتفه، وقد نال المدعي اثر ذلك الضرب تعطيلا عن العمل لمدة ثلاثة ايام.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن العطل والضرر اللاحق به.
Cited