Rulings

Criminal Court of Appeal 18/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 357 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
357/2016
Date
18/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة خرق حرمة منزل سندا الى المادة 572 عقوبات وليس سندا الى المادة 733 ع، لاقدامه بواسطة الكسر والخلع على الدخول على قسم من عقار عائد لشخص آخر خلاف ارادة من له الحق باعطائه، دون ايقاع اية اضرار، ولان نية الظنين لم تتجه الى التملك النهائي لاشياء كانت بداخل العقار، مما ينفي عنه جنحة السرقة، ونتيجة عدم وقوع اية اضرار لمحتويات العقار، فتكون عناصر جنحة التخريب سندا للمادة 732 منتفية.

Cited

Texts it relies on