Criminal Court of Appeal 18/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 357 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 357/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة خرق حرمة منزل سندا الى المادة 572 عقوبات وليس سندا الى المادة 733 ع، لاقدامه بواسطة الكسر والخلع على الدخول على قسم من عقار عائد لشخص آخر خلاف ارادة من له الحق باعطائه، دون ايقاع اية اضرار، ولان نية الظنين لم تتجه الى التملك النهائي لاشياء كانت بداخل العقار، مما ينفي عنه جنحة السرقة، ونتيجة عدم وقوع اية اضرار لمحتويات العقار، فتكون عناصر جنحة التخريب سندا للمادة 732 منتفية.
Cited