Criminal Court of Appeal 04/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 347/2016
- Date
- 04/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة امر الحماية الصادر عن القضاء سندا الى المادة 18 من قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري رقم 293 تاريخ 7/5/2014، ولم يقبل ادلاء الظنين بانه حسن النية وان سبب التأخير في تنفيذ القرار هو البحث عن مكان يأويه لعدم امتلاكه مسكنا. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضررة مبلغا من المال عبارة عن تعويض وعطل وضرر.
Cited