Rulings

Criminal Court of Appeal 04/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
347/2016
Date
04/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة امر الحماية الصادر عن القضاء سندا الى المادة 18 من قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري رقم 293 تاريخ 7/5/2014، ولم يقبل ادلاء الظنين بانه حسن النية وان سبب التأخير في تنفيذ القرار هو البحث عن مكان يأويه لعدم امتلاكه مسكنا. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضررة مبلغا من المال عبارة عن تعويض وعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on