Criminal Court of Appeal 18/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 354 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 354/2016
- Date
- 18/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات لاقدامه خلال قيادته لسيارته بالتسبب بالايذاء لشخص اخر، والتسبب له باضرار.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن الاضرار اللاحقة به كالاضرار المادية والجسدية والمعنوية، التي تشمل نفقات العلاج والآلام الجسدية اللاحقة به والنفسية، والتعطيل عن العمل نتيجة الاصابة.
Cited