Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 354 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
354/2016
Date
18/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات لاقدامه خلال قيادته لسيارته بالتسبب بالايذاء لشخص اخر، والتسبب له باضرار.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن الاضرار اللاحقة به كالاضرار المادية والجسدية والمعنوية، التي تشمل نفقات العلاج والآلام الجسدية اللاحقة به والنفسية، والتعطيل عن العمل نتيجة الاصابة.

Cited

Texts it relies on