Rulings

Criminal Court of Appeal 08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 390 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
390/2016
Date
08/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحتي التزوير واستعمال المزور سندا الى المادة 463 معطوفة على المادة 454 عقوبات. واعتبرت المحكمة ان عناصر حالة الضرورة والدفاع المشروع غير متوافرة وغير ثابتة.

Cited

Texts it relies on