Criminal Court of Appeal 08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 390 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 390/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحتي التزوير واستعمال المزور سندا الى المادة 463 معطوفة على المادة 454 عقوبات. واعتبرت المحكمة ان عناصر حالة الضرورة والدفاع المشروع غير متوافرة وغير ثابتة.
Cited