Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 374 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
374/2016
Date
25/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينة من جنحة شيك دون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات، لقيام الضحية باسقاط حقوقها الشخصية التامة وبشكل غير مشروط، وبما ان اسقاط الحق الشخصي التام غير المشروط من شأنه اسقاط الحق العام عن الظنينة وعدم الزامها باية التزامات مدنية تبعا لذلك.

Cited

Texts it relies on