Criminal Court of Appeal 25/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 374 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 374/2016
- Date
- 25/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينة من جنحة شيك دون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات، لقيام الضحية باسقاط حقوقها الشخصية التامة وبشكل غير مشروط، وبما ان اسقاط الحق الشخصي التام غير المشروط من شأنه اسقاط الحق العام عن الظنينة وعدم الزامها باية التزامات مدنية تبعا لذلك.
Cited