Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 418 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
418/2016
Date
29/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة مخالفة بناء سندا الى المادة 24 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، لثبوت ان الافعال المدعى عليه تمت بالاستناد الى ترخيص معطى للظنين من قبل قائمقام، وان الترخيص المطعون فيه هو من القرارات الادارية الفردية التي لا يعود للقضاء الجزائي النظر في مدى قانونيتها، وبالتالي لا يعود له ابطالها او اهمالها.

وبالتالي اعتبرت المحكمة ان عناصر الجريمة منتفية لا سيما في ضوء ارتكاب الافعال المدعى بها استنادا الى تصريح صادر عن القائمقام، وقبل صدور اي قرار لاحق بوقف الاعمال.

Cited

Texts it relies on