Criminal Court of Appeal 15/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 404 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 404/2016
- Date
- 15/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الحض على الفجور سندا الى المادة 523 عقوبات لثبوته بالدليل. واعتبرت المحكمة ان ورود اسم الظنينين مرارا وتكرارا على لسان افادات بعض من المدعى عليهم يكفي لادانتهما بما اسند اليهما، ويبقى بالتالي انكارهما غير مجد.
Cited