Rulings

Criminal Court of Appeal 15/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 401 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
401/2016
Date
15/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات عن الظنين من جنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات لعدم وجود رابطة سببية اكيدة بين الحادث والضرر النفسي للمتضررة، وفقا للتقرير الطبي المبرز وعدم اثبات الرابطة السببية.

Cited

Texts it relies on