Criminal Court of Appeal 15/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 401 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 401/2016
- Date
- 15/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات عن الظنين من جنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات لعدم وجود رابطة سببية اكيدة بين الحادث والضرر النفسي للمتضررة، وفقا للتقرير الطبي المبرز وعدم اثبات الرابطة السببية.
Cited