Criminal Court of Appeal 15/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 405 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 405/2016
- Date
- 15/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنين من جنحة اغتصاب عقار سندا الى المادة 737 عقوبات لعدم توافر عناصرها، ولان الظنين استمد اشغال العقارات من اشغال اهله لها سابقا. واضافت المحكمة انه على فرض ان اشغال اهل الظنين كان يستجمع عناصر جرم المادة المذكورة، فان قيامه بتسميد العقار لا يكون بذاته جرم نصب عقار.
Cited