Rulings

Criminal Court of Appeal 15/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 405 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
405/2016
Date
15/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنين من جنحة اغتصاب عقار سندا الى المادة 737 عقوبات لعدم توافر عناصرها، ولان الظنين استمد اشغال العقارات من اشغال اهله لها سابقا. واضافت المحكمة انه على فرض ان اشغال اهل الظنين كان يستجمع عناصر جرم المادة المذكورة، فان قيامه بتسميد العقار لا يكون بذاته جرم نصب عقار.

Cited

Texts it relies on