Rulings

Criminal Court of Appeal 08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 399 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
399/2016
Date
08/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنين من جنحة اغتصاب عقار سندا الى المادة 738 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل. وردت المحكمة الدعوى المدنية وذلك بالاستناد الى اتفاقية مصالحة بين الطرفين وتقرير الخبرة الفنية.

Cited

Texts it relies on