Criminal Court of Appeal 08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 399 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 399/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنين من جنحة اغتصاب عقار سندا الى المادة 738 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل. وردت المحكمة الدعوى المدنية وذلك بالاستناد الى اتفاقية مصالحة بين الطرفين وتقرير الخبرة الفنية.
Cited