Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 56 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
56/2015
Date
08/06/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

برأت محكمة المطبوعات كاتبة المقال من جرم القدح والذم عندما قالت بان اللبنانيين هم ضحايا النصب على المكشوف وان هناك حملات لاصطياد العشرات في عمليات احتيالية تسمى شركات التسويق الهرمي الممنوعة في اكثرية دول العالم الا في لبنان والتي تعمد الى اقناع الناس باهمية "التسويق الشبكي" من خلال شبكة الانترنت واعتبرت ذلك من قبيل حرية الصحافة في تنوير الرأي العام وتوعيته لانه يعكس منهجية علمية دقيقة وهادفة ونية واضحة للاضاءة على وقائع وقع ضحيتها العديد من الاشخاص وللاضاءة على ممارسات لا تزال تقع لغاية تاريخه وان القول بخلاف ذلك من شأنه الحد من حرية الصحافة.