Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 407 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
407/2016
Date
29/11/2016
President
جمال الحجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنين من جنحة الايذاء عن قصد سندا الى المادة 554 عقوبات، وجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، وجنحة اتلاف المزروعات سندا الى المادة 740 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه. واعتبرت المحكمة ان الادلاء بقيام نزاع بين طرفي النزاع حول ملكية عقار ووجود عدة دعاوى بينهما، لا يمكن ان يشكل دليلا على ادانة الظنين نظرا لاستقلالية كل نزاع عن اي نزاع اخر.

Cited

Texts it relies on