Criminal Court of Appeal 29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 407 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 407/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنين من جنحة الايذاء عن قصد سندا الى المادة 554 عقوبات، وجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، وجنحة اتلاف المزروعات سندا الى المادة 740 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه. واعتبرت المحكمة ان الادلاء بقيام نزاع بين طرفي النزاع حول ملكية عقار ووجود عدة دعاوى بينهما، لا يمكن ان يشكل دليلا على ادانة الظنين نظرا لاستقلالية كل نزاع عن اي نزاع اخر.
Cited