Criminal Court of Appeal 18/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 358 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 358/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنينين من جنحتي التزوير واستعمال المزور من سندات خاصة سندا الى المواد 471 و471 معطوفة على المادة 454 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولعدم تبيان تاريخ حصول الافعال المدعى بها ولا ماهية المستندات المدعى تزويرها، اضافة الى انكار الظنينين في كافة مراحل المحاكمة الافعال الجرمية المنسوبة اليهما.
Cited