Rulings

Criminal Court of Appeal 18/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 358 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
358/2016
Date
18/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنينين من جنحتي التزوير واستعمال المزور من سندات خاصة سندا الى المواد 471 و471 معطوفة على المادة 454 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولعدم تبيان تاريخ حصول الافعال المدعى بها ولا ماهية المستندات المدعى تزويرها، اضافة الى انكار الظنينين في كافة مراحل المحاكمة الافعال الجرمية المنسوبة اليهما.

Cited

Texts it relies on