Criminal Court of Appeal 18/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 350 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 350/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التهديد بسلاح حربي سندا الى المادة 573 عقوبات لقيامه بضرب شخص آخر بمسدس حربي، وقد ثبت ذلك بالتحقيق وبافادة الظنين الاولية وبالتقرير الطبي لجهة تعرض المتضرر للضرب بجسم صلب قاس.
Cited