Rulings

Criminal Court of Appeal 11/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 349 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
349/2016
Date
11/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحتي الشهادة الكاذبة والتزوير سندا الى المادة 466 عقوبات، واستعمال المزور سندا الى المادة 466 معطوفة على المادة 454 عقوبات، لاقدامه على تزوير افادة سكن منسوب صدورها عن مختار سوري منتحلا اسم شخص آخر، وبدأ يستعمل هذه الافادة المزورة منتحلا صفة لاجىء سوري لاستحصاله على مساعدات من منظمة الامم المتحدة المعنية باللاجئين.

Cited

Texts it relies on