Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 376 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
376/2016
Date
25/10/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنين من جنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لانتفاء الدليل الواضح على اقدامه على المناورة الاحتيالية المتمثلة بايهام المدعي بان الظنين باستطاعته الاستحصال له على لقب قنصل فخري لقاء مبلغ من المال ومن ثم التواري عن الانظار، وان هذه الواقعة الاخيرة لا تشكل دليلا كافيا للادانة لانتفاء الدليل الجدي على ثبوت المناورة.

Cited

Texts it relies on