Criminal Court of Appeal 25/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 376 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 376/2016
- Date
- 25/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنين من جنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لانتفاء الدليل الواضح على اقدامه على المناورة الاحتيالية المتمثلة بايهام المدعي بان الظنين باستطاعته الاستحصال له على لقب قنصل فخري لقاء مبلغ من المال ومن ثم التواري عن الانظار، وان هذه الواقعة الاخيرة لا تشكل دليلا كافيا للادانة لانتفاء الدليل الجدي على ثبوت المناورة.
Cited