Criminal Court of Appeal 18/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 359 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 359/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات لاقدامه بصفته تاجر على استلام كمية من الحديد من شركة تجارية، وعدم دفع قيمة البضاعة او اعادة تسليمها للشركة نتيجة عقد بين الظنين والشركة.
ولا يؤخذ بادلاء الظنين بان افلاسه او طول المدة الفاصلة بين توقيع العقد وطلب الحديد من قبل الشركة هو مبرر لعدم التسليم. وكذلك لا يؤخذ بادعاء الظنين ان التلاعب في اسعار الحديد وكذلك الازمة المالية التي يعاني منها تشكل قوة قاهرة مبرئة لذمته تجاه الشركة.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للشركة مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن قيمة البضاعة بالاضافة الى عطل وضرر.
Cited