Rulings

Criminal Court of Appeal 18/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 359 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
359/2016
Date
18/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات لاقدامه بصفته تاجر على استلام كمية من الحديد من شركة تجارية، وعدم دفع قيمة البضاعة او اعادة تسليمها للشركة نتيجة عقد بين الظنين والشركة.

ولا يؤخذ بادلاء الظنين بان افلاسه او طول المدة الفاصلة بين توقيع العقد وطلب الحديد من قبل الشركة هو مبرر لعدم التسليم. وكذلك لا يؤخذ بادعاء الظنين ان التلاعب في اسعار الحديد وكذلك الازمة المالية التي يعاني منها تشكل قوة قاهرة مبرئة لذمته تجاه الشركة.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للشركة مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن قيمة البضاعة بالاضافة الى عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on