Rulings

State Council 05/01/2016

شورى حكم رقم : 208 /2016

Court
شورى
Number
208/2016
Date
05/01/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

اعتبر القرار المطلوب الاعادة في شأنه بانه في ضوء المعطيات الواقعية والقانونية التي اطلع عليها ودققها، فان للمطلوب الاعادة ضده الحق بالاستمرار بقبض معاشه التقاعدي بعد تصحيح ترقيته الى رتبة نقيب، ذك انه من غير المعقول ان يكون للترقية مفاعيل سلبية، وان نية المشترع لم تنصرف الى اخضاع الرتباء الذين تتم ترقيتهم الى فئة الضباط للشرط المتعلق بعدد سنين الخدمة اي 25 سنة المفروضة لاستحقاق هؤلاء الاخيرين للمعاش التقاعدي، لذلك لا يكون ما تدلي به طالبة الاعادة لجهة اغفال وقائع او تشويهها واقعا في محله القانوني، مما يستوجب رد طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on