Rulings

State Council 12/01/2016

شورى حكم رقم : 234 /2016

Court
شورى
Number
234/2016
Date
12/01/2016
President
دعد شديد
Members
المجذوب، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا يكون للجهة المستدعية التي تملك عدة عقارات مشمولة بمرسوم الاستملاك، والذي عدل لاحقا، الصفة لتقديم المراجعة طعنا بمرسوم اعلان المنفعة العامة المعدل، وذلك لعدم شمول المرسوم المطعون فيه لاي من عقاراتها المستملكة سابقا، مما يقتضي معه رد المراجعة شكلا.