State Council 12/01/2016
شورى حكم رقم : 234 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 234/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- المجذوب، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا يكون للجهة المستدعية التي تملك عدة عقارات مشمولة بمرسوم الاستملاك، والذي عدل لاحقا، الصفة لتقديم المراجعة طعنا بمرسوم اعلان المنفعة العامة المعدل، وذلك لعدم شمول المرسوم المطعون فيه لاي من عقاراتها المستملكة سابقا، مما يقتضي معه رد المراجعة شكلا.