State Council 14/01/2016
شورى حكم رقم : 247 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 247/2016
- Date
- 14/01/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية، انما هي مراجعة استثنائية محددة اسبابها حصرا في القانون، وان اعتماد مجلس الشورى وجهة نظرمعينة في تفسير القانون او في تطبيقه خلافا لوجهة نظر الفرقاء، لا يشوب القرار بمخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح المجال لاعادة المحاكمة، مما يقتضي معه رد المراجعة.
Cited