Rulings

State Council 14/01/2016

شورى حكم رقم : 247 /2016

Court
شورى
Number
247/2016
Date
14/01/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

ان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية، انما هي مراجعة استثنائية محددة اسبابها حصرا في القانون، وان اعتماد مجلس الشورى وجهة نظرمعينة في تفسير القانون او في تطبيقه خلافا لوجهة نظر الفرقاء، لا يشوب القرار بمخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح المجال لاعادة المحاكمة، مما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on