Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/04/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 40 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 40/2015
- Date
- 20/04/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات تدوين اسقاط المدعي واسقاط دعوى الحق الشخصي بالنسبة لجنحة نشر مقالات كاذبة وتعكير الصفاء بين عناصر الامة بعد قبول وكيله المدعى عليها وقضت ببراءة المدعى عليها من هاتين الجنحتين بالنسبة لدعوى الحق العام.