Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/04/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 40 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
40/2015
Date
20/04/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات تدوين اسقاط المدعي واسقاط دعوى الحق الشخصي بالنسبة لجنحة نشر مقالات كاذبة وتعكير الصفاء بين عناصر الامة بعد قبول وكيله المدعى عليها وقضت ببراءة المدعى عليها من هاتين الجنحتين بالنسبة لدعوى الحق العام.