Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 245 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
245/2015
Date
05/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال والمدير المسؤول عن الجريدة بجنحة القدح سندا الى المادة 21 من المرسوم رقم 104/77 المعدل لنشره مقالا يتضمن بان الزعامات التقليدية البائدة غابت عن اعمال الخير والنفع وان مورث المدعي كان يخضى العلم والمتعلمين ويساوي بين المتفق والمتعلم وبين الشيوعي او البعثي وانه كان له دور في تجميد مشروع الليطاني او مجلس الجنوب الذي حوله الفساد الاسعدي والاملي في ما بعد الى مجلس الجنوب وانه كان محتقرا من الرئيس فؤاد شهاب.

والزمتهما بتعويض المدعين مبلغ مليون ل.ل.

Cited

Texts it relies on