Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 245 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 245/2015
- Date
- 05/10/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال والمدير المسؤول عن الجريدة بجنحة القدح سندا الى المادة 21 من المرسوم رقم 104/77 المعدل لنشره مقالا يتضمن بان الزعامات التقليدية البائدة غابت عن اعمال الخير والنفع وان مورث المدعي كان يخضى العلم والمتعلمين ويساوي بين المتفق والمتعلم وبين الشيوعي او البعثي وانه كان له دور في تجميد مشروع الليطاني او مجلس الجنوب الذي حوله الفساد الاسعدي والاملي في ما بعد الى مجلس الجنوب وانه كان محتقرا من الرئيس فؤاد شهاب.
والزمتهما بتعويض المدعين مبلغ مليون ل.ل.
Cited