Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 54 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 54/2015
- Date
- 08/06/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة المطبوعات كاتب المقال في الجريدة والمدير المسؤول رئيس تحريرها من جنحة القدح والذم لان ما كتبه بشأن التساؤل عن مصير ارباح الشركة المدعية الناتجة من اسعار تذاكر السفر ولجهة تحليله للارقام المشار اليها ولجهة القول بان احد الخبراء المطلعين يشير الى ان احد اهم اسباب ارتفاع تذاكر الطيران في الشركة المدعية يعود الى ان هناك عرفا باقتطاع جزء من الميزانية لحساب صندوق خاص يتحرك بامر رئيس مجلس ادارتها والى اخفاء هذا الصندوق تحت اسم "مصاريف وتسويق ومبيعات" وان هناك مجموعة واسعة من السياسيين وكبار الضباط وكبار القضاة والاعلاميين يستفيدون من تذاكر سفر مجانية لان ذلك يعتبر من باب حرية الصحافة في تنوير الرأي العام وتوعيته ويعكس منهجية علمية دقيقة ونية واضحة للاضاءة على وقائع محددة ومتداولة بشكل لافت بين العامة من الناس.