Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/04/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 39 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 39/2015
- Date
- 20/04/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اسقطت محكمة المطبوعات دعوى الحق العام عن المدعى عليه في جرم القدح والذم تبعا لاسقاط الحق الشخصي سندا الى المادة 133 عقوبات.
Cited