Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 57 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
57/2015
Date
08/06/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قررت محكمة المطبوعات تدوين اسقاط المدعي حقه الشخصي في دعوى نشر اخبار كاذبة وتعكير الصفاء بين عناصر الامة واعلان براءة المدعى عليه لجهة دعوى الحق العام بالنسبة لهاتين الجنحتين لعدم الثبوت.