Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 57 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 57/2015
- Date
- 08/06/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة المطبوعات تدوين اسقاط المدعي حقه الشخصي في دعوى نشر اخبار كاذبة وتعكير الصفاء بين عناصر الامة واعلان براءة المدعى عليه لجهة دعوى الحق العام بالنسبة لهاتين الجنحتين لعدم الثبوت.