Rulings

State Council 05/01/2016

شورى حكم رقم : 211 /2016

Court
شورى
Number
211/2016
Date
05/01/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

يمكن للموظف عند انتهاء خدمته الاختيار بين المعاش التقاعدي في حال استيفائه الشروط القانونية للاستفادة من هذا المعاش او الاستفادة من تعويض الصرف من الخدمة. ولا يجوز في اي حال من الاحوال الجمع بين التعويضين، ما يقتضي معه فرض فائدة قانونية على قيمة تعويض الصرف الذي استفاد منه المستدعي عندما اختار هذ الاخير اعادة التعويض مقابل الاستفادة من المعاش التقاعدي، وذلك كي لا يثرى الموظف اثراء غير مشروع على حساب الادارة، وكي لا يتم المساس بمبدأ المساواة. لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني، واعلان حق المستدعي بالاستفادة من المعاش التقاعدي بعد اعادته تعويض الصرف والفائدة القانونية بمعدل 6%.