Rulings

State Council 05/01/2016

شورى حكم رقم : 210 /2016

Court
شورى
Number
210/2016
Date
05/01/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

تتعلق قوة القضية المحكمة بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وان لم يدل بها اي من الخصوم، وهذا الموجب المفروض على القاضي يؤلف مبدأ عاما لاصول المحاكمات منصوصا عليه في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة.

كما يمكن اثارة السبب المتعلق بالانتظام العام لاول مرة في المذاكرة، ويعود للمستشار المقرر ان يثير هذا السبب في اية مرحلة من مراحل المحاكمة، ويعود لاحقا للهيئة الحاكمة رد المراجعة بسبب قوة القضية المحكمة على الرغم من عدم الادلاء به من قبل الخصوم، من دون ان يشكل ذلك مخالفة للاصول الجوهرية، مما يستوجب رد السبب المدلى به.

ويرد السبب المتعلق باستناد القرار المطلوب الاعادة في شأنه الى وقائع مشوهة باعتباره ان قوة القضية متوافرة على الرغم من عدم توافرها، وذلك عندما تتبين وحدة الخصوم والموضوع والسبب في المراجعتين المتعلقتين بتحقيق المطلب ذاته، وهو اعتبارالرتباء المستدعين عينهم في عداد الناجحين في المباراة للترقية الى رتبة ضابط، استنادا الى مبدأ المساواة.

وان عدم بحث الاسباب المتذرع بها والتي تعتبر غير منتجة لا يشكل مخالفة جوهرية.

كما ان تبني القرار حرفيا تقرير المستشار المقرر لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة، مما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on