Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/04/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 37 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
37/2015
Date
20/04/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق كاتبة المقال في الجريدة من جنحة القدح والذم ونشر اخبار كاذبة عند قولها بان المدعي هو وزير الصدفة وانه ليس بالحمص والبلاستيك تحيا السياحة وبان المدعي هو متسرع وغاب عن ليلة رأس السنة في لبنان بعدما غابت كل توقعاته وارقامه المليونية الخيالية التي وعد بها اللبنانيين خلال سنة وماذا سيفعل وزير السياحة هل سيقول ان كل عاصمة او مدينة تقوم بشهر التسوق هي متآمرة على لبنان وان ما نشر يعتبر من باب الحرتقات السياسية على الطريقة اللبنانية التي تعكس نوعا من الغمز من قناة المدعي الذي تدرج ليلامس الحد الفاصل بين حرية الصحافة والقدح والذم دون ان يبلغ حد القدح او الذم به