Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 09/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 65 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
65/2015
Date
09/07/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليها بجنحة القدح سندا الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل لنشرها كلاما على موقع الكتروني بان المدعية الفنانة هي مطربة الطوارىء والاستعجال وسد الفراغ وبانها ضيفة آخر دقيقة وبان نصف اغنياتها ممنوع من البث وبان ما تقوله تفاهات وبانها تلفق الاكاذيب وتسيء الى المرأة العربية وتشوه صورة المرأة العراقية.... وبان ضحكتها مثيرة ومصطنعة ولم تحكم لها بالتعويض لان وكيلها احتفظ بحقه لجهة تحديد التعويضات لاحقا وتغيب عن جلسة المحاكمة الاخيرة.

Cited

Texts it relies on