Civil Court of Appeal 31/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 73/2016
- Date
- 31/03/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بصحة الوكالة المنظمة للمحامي من طالب التدخل، والتي ابرزها استئنافا اثباتا لوكالته عنه في الدعوى العقارية.
كما قضت بعلم الجهة المستأنفة بالقسمة الحاصلة على العقار موضوع النزاع على الرغم من عدم تسجيلها في السجل العقاري، وبخضوع الدعوى للمادة 13 فقرة 2 والمادة 9 من القرار 188. وردت كذلك السبب الاستئنافي المبني على فقدان الاساس القانوني لتقديمه ضمن فقرة المطالب، من دون ايراده في متن الاستحضار الاستئنافي.
كما ردت المحكمة ايضا طلب رفع اشارة الدعوى عن صحيفة العقار العينية كون القرار غير مبرم.
Cited