Rulings

State Council 05/01/2016

شورى حكم رقم : 206 /2016

Court
شورى
Number
206/2016
Date
05/01/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

لا يمكن قبول المراجعة امام مجلس شورى الدولة في شأن القرارات التي تقضي بفرض الضرائب والغرامات الملازمة لها، وكذلك القرارات الضريبية الخاصة المتعلقة بالمكلف، كالقرار المتعلق باجراء المقاصة بين الضرائب المتوجبة والمبالغ التي للمكلف بذمة الدولة، الا بشكل استئناف للقرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات، لذلك فان المراجعة المقدمة من المستدعية والتي تطلب بموجبها ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية، والزام الدولة باعادة المبالغ المحجوزة لدى وزارة المالية، والتي تم اقتطاعها من بدلات الايجار المستحقة للجهة المستدعية لاجل استيفاء ضريبة الاملاك المبنية المستحقة على العقارات العائدة لدائرة الاوقاف الاسلامية، تكون مستوجبة الرد خصوصا وان القرار المطعون فيه لا يدخل في فئة الاعمال المنفصلة في التنازع الضريبي التي يمكن الطعن فيها امام مجلس شورى الدولة لابطالها بشكل مستقل، كما هي الحال في القرارات التي يكون موضوعها طلب تقسيط الرسوم والغرامات او تخفيضها، الامر الذي يقتضي معه رد المراجعة شكلا لعدم الاختصاص.