Rulings

State Council 05/01/2016

شورى حكم رقم : 209 /2016

Court
شورى
Number
209/2016
Date
05/01/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه، المتضمن بانه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة، يكون قد رد على الادلاءات والمطالب والاسباب المدلى بها بصورة ضمنية، ولا يشكل مخالفة جوهرية عدم بحثها بصورة صريحة، فضلا عن انه ليس من الضروري الرد على جميع الدفوع والبراهين والحجج التي يدلي بها الفرقاء، والتي تعتبر غير منتجة او عديمة الفائدة.

واذا كان التعليل الذي اعتمده المجلس لا يتوافق مع وجهة نظر طالب الاعادة، فهذا لا يعتبر عدم تعليل للقرار، بل يشكل في اقصى الحالات نقصا في التعليل، ولا يؤلف تاليا سببا لاعادة المحاكمة.

وان ما يدلي به طالب الاعادة لجهة ان المراجعة الاساسية هي مراجعة قضاء شامل ما يقتضي معه قبولها في الشكل، يدخل في اساس المراجعة ولا ينطبق على احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، بحيث يرد طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on