Rulings

Civil Court of Appeal 29/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 65 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
65/2016
Date
29/03/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان عقار المستأنف المطلوب حق المرور لمصلحته، ملاصق من الجهة الجنوبية لطريق ترابي، مستندة الى تقرير الخبير ومعتبرة بان شروط المادة 74 فقرة اولى من قانون الملكية العقارية غير متوافرة. كما ردت الادعاء بسبق الادعاء لعدم توافر شروط المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان دعوى ازالة التعدي المقامة امام قضاء العجلة، ليست هي ذاتها المقامة امام قضاء الاساس، لان دعوى العجلة لها طابع موقت فيما ان دعوى الاساس لها طابع نهائي.

كما ردت المحكمة طلب اصدار قرار بتعليق منع استعمال المستأنف للطريق الموجود ضمن العقار، لحين استحصاله على طريق صالح لمرور السيارات بموجب حكم قضائي مبرم، وتنفيذ هذا الطريق بعدما توصلت الى نتيجة بعدم انحباس عقار المستأنف.

Cited

Texts it relies on