State Council 05/01/2016
شورى حكم رقم : 207 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 207/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
ان الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة وهي تتمتع بموجب المادة 3 من القانون رقم 75/67 بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي، وان توجيه الدعوى بوجه الدولة في غير محله ويقتضي اخراجها من المحاكمة.
ان القانون رقم 45 تاريخ 23/2/1999 الذي عين الاجراء المستدعون في ملاك الجامعة اللبنانية استنادا اليه، هو قانون استثنائي وخاص، ولم يتضمن نصوصا صريحة تجيز الاحتفاظ بقيمة الاجر بعد التعيين، ولا يمكن التوسع في تفسيره او اعطائه مدلولا يتخطى الاطار الذي رسمه المشترع، علما بان الغاية التي توخاها المشترع من عدم لحظه الاحتفاظ بقيمة الاجر بعد التعيين، ومن اشتراطه عدم تجاوز رواتب اي من المعينين الذين كانوا اجراء قبل التعيين رواتب من هم في الملاك، تكمن في تحقيق المساواة في قيمة الرواتب بين الموظفين الذين هم في الفئة والدرجة والملاك ذاته، لذلك يكون قرار رفض الجامعة الضمني احتساب رواتب المستدعين على الاساس الذي يطالبون به واقعا في محله الصحيح، مما يستوجب رد المراجعة في الاساس.
Cited