Rulings

State Council 14/01/2016

شورى حكم رقم : 248 /2016

Court
شورى
Number
248/2016
Date
14/01/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه صادر عن مدير عام الامن العام بناء على قرار الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأديبي لغير الضباط، والقاضي بطرد المستدعي وزملائه من الخدمة لاقدامهم على تنظيم بطاقات دخول وهمية لاشخاص سوريين من دون حضورهم، يعتبر من الاعمال المؤكدة والمنفذة لقرار الهيئة وغير قابل للطعن كونه قرار تأكيدي، وتكون المراجعة الحاضرة مقدمة خارج مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، مما يقتضي ردها شكلا.

Cited

Texts it relies on