State Council 12/01/2016
شورى حكم رقم : 235 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 235/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- نزار الامين
- Members
- فنيانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
تضمنت المراجعة الادارية الموجهة الى الادارة (المحافظ) مطلبا واضحا ومحددا مماثلا لمطلبه في المراجعة القضائية الرامي الى اعطائه شقلات بلدية لعقاريه لالحاقها بطلب رخصة البناء المنوي تشييده عليهما، لذلك ينطبق على هذه المراجعة وصف مذكرة ربط النزاع، ويرد الدفع وتقبل المراجعة شكلا.
ويكون القرار الضمني الصادر عن البلدية برفض اعطاء المستدعي من دون اي سبب مشروع بواسطة الجهاز المختص في البلدية الشقلات الادارية الموجودة لديها، حتى يتمكن من تنسيب هذه الشقلات الادارية مع الشقلات التي ينظمها الطوبوغراف، واعداد خرائط البناء المزمع تشييده وخرائط تركيزه في العقار، واللازمة لتقديم طلب الترخيص بالبناء وفقا لاحكام المادة 2 من القرار رقم 276-1 تاريخ 2/10/1995/، مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة ومستوجبا الابطال.
Cited