Court of Cassation, civil chamber 23/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم توافر الجدية في اسبابها بعد ان بحثت في مدى توافر الجدية في السببين التمييزيين اللذين عرضهما المدعي، ان لجهة مخالفة القرار التمييزي القانون وان لجهة فقدانه الاساس القانوني.
واعتبرت الهيئة العامة بان القرار المطعون فيه استند الى اقرار المدعي الى مستندات مختلفة في الملف تثبت بانه عمل لدى المؤسسة العامة (مصلحة مياه البترون) كأجير مياوم من دون احترام الاصول القانونية حتى تسوية وضعه الوظيفي ومنحه صفة المستخدم. واستند القرار التمييزي الى المادتين 2 و3 من قانون العمل التي اوجبت تطبيق التشريعات الخاصة بالمؤسسات العامة التي فرقت بين الاجير والمستخدم، وذلك استنادا الى المادة 10 من المرسوم 2448/2000.
وقد اعتبرت محكمة التمييز بان هذه النصوص الاخيرة هي من النصوص الخاصة التي لا يجوز التوسع بتفسيرها متوصلة الى عدم اعتبار المدعي من فئة الاجراء الخاضعين لاحكام المرسوم 6024/2001، وذلك على خلاف قانون العمل الذي لم يميز بين الاجراء والمستخدمين لناحية الحقوق والواجبات.
هذا وقد اكدت الهيئة العامة بان المحكمة المطعون بقرارها، في مرحلة ما قبل النقض، اعتبرت ان مجلس العمل التحكيمي اغفل مناقشة اقرار المدعي امام المحقق لدى وزارة العمل بانه استخدم لدى المؤسسة كأجير مياوم، واغفل مناقشة المستندات المبرزة في الملف التي تثبت صفته هذه، متوصلة الى نقض الحكم لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 708 اصول محاكمات مدنية.