Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2016

Court
تمييز مدني
Number
18/2016
Date
08/02/2016
President
جان فهد
Members
عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الادلاءات المدلى بها لعدم جديتها، وقضت بان المحكمة المطعون في قرارها اسقطت حق المستأجر في التمديد القانوني للايجار لعلة التنازل عن المأجور سندا للفقرة (ج) من المادة 10 من القانون 160/92 لدى بحثها في الاستئناف الطارىء، ولم تر من جدوى في البحث في اسباب الطعن الاستئنافي الاصلي المستند الى الفقرة (أ) من المادة الآنفة الذكر. هذا وقضت بعطل وضرر على المدعي سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on