Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2016
- Date
- 08/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الادلاءات المدلى بها لعدم جديتها، وقضت بان المحكمة المطعون في قرارها اسقطت حق المستأجر في التمديد القانوني للايجار لعلة التنازل عن المأجور سندا للفقرة (ج) من المادة 10 من القانون 160/92 لدى بحثها في الاستئناف الطارىء، ولم تر من جدوى في البحث في اسباب الطعن الاستئنافي الاصلي المستند الى الفقرة (أ) من المادة الآنفة الذكر. هذا وقضت بعطل وضرر على المدعي سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.
Cited