Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2016

Court
تمييز مدني
Number
34/2016
Date
23/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة الاستئناف الاعتراض المقدم امامها طعنا بحكم صادر عن المحكمة الجعفرية سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات مدنية، لانه لا يمكن قبول الاعتراضات امام هذه الهيئة على قرارات المحكمة الشرعية او المذهبية، ما عدا القرارات المبرمة التي لم تعد قابلة للطعن باي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية. وبالتالي، وكون المدعية لم تطعن استئنافا بالحكم الصادر عن المحكمة الشرعية، فيكون اعتراضها غير مقبول لعدم توافر شرط الانبرام.

Cited

Texts it relies on