Court of Cassation, civil chamber 23/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة الاستئناف الاعتراض المقدم امامها طعنا بحكم صادر عن المحكمة الجعفرية سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات مدنية، لانه لا يمكن قبول الاعتراضات امام هذه الهيئة على قرارات المحكمة الشرعية او المذهبية، ما عدا القرارات المبرمة التي لم تعد قابلة للطعن باي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية. وبالتالي، وكون المدعية لم تطعن استئنافا بالحكم الصادر عن المحكمة الشرعية، فيكون اعتراضها غير مقبول لعدم توافر شرط الانبرام.
Cited